حول الشركة
تأسست شركة التكافل للتأمين سنة 2007م بموجب القرار رقم (266) لسنة 2007م برأس مال وقدره عشرة ملايين دينار موزعة على مائة ألف (100,000,00) سهم، كل سهم منها قيمته مائة دينار (100د.ل)، حيث تمّ الاكتتاب في جميع الأسهم من قبل رجال الأعمال والمستثمرين.
ومنذ تأسيسها وضعنا في شركة التكافل نصب أعيينا رؤية تقوم على تقديم خدمات تأمينية رائدة، تكون رافداً مهماً وداعماً أساسياً للاقتصاد الوطني، فإننا نؤمن في شركة التكافل بأهمية قطاع التأمين في تحقيق استقرار وموثوقية للبيئة الاقتصادية وتحقيق الاستقرار فيها، وهذا ما يجعلنا نسعى على الدوام في تطوير وتحديث خدماتنا التأمينية بما يواكب تطوّر الاقتصادي العالمي وبما يراعي هويتنا الإسلامية، حيث نقدّم مختلف الخدمات التأمينية , على سبيل المثال لا الحصر, تأمين السيارات والتأمين البحري وتأمين المسافرين والتأمين الصحي والتأمين التكافلي العائلي وتأمين الأشخاص والتأمينات العامة وتأمين الممتلكات و بصورة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ولتوفير خدماتنا وضمان الانتشار الواسع لها قمنا بافتتاح فروع للشركة في مختلف المدن الليبية، كما اعتمدنا وكلاء تقدم خدماتنا التأمينية في كثير من الأماكن الحيوية كالمنافذ البرية والبحرية والجوية، إضافة إلى مكاتب التراخيص.
و في سبيل تحقيق أهدفنا مع بداية التحول إلى المالية الإسلامية سنة 2012م،واكبنا في شركة التكافل هذا التحول واتخذنا الخطوات اللازمة للتحول الكامل إلى العمل بنظام التأمين الإسلامي المبني على أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. حيث قمنا في شركة التكافل باتخاذ الخطوات التالية:
- تعديل النظام الأساسي للشركة وعقد التأسيس لينص صراحة على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع عملياتها ومعاملاتها واستثماراتها، وقد شمل التعديل أيضاً تكوين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وتحديد مهامها، والتعريف بالفائض التأميني وصندوق التكافل والقرض الحسن، وفصل حساب صندوق التكافل عن حساب المساهمين وكيفية توزيع الفائض التأميني وكيفية تحديد عائد المضاربة بين صندوق التكافل والشركة، بالإضافة إلى آلية تحديد أجر الوكالة.
- وانطلاقاً من النظام الأساسي المعدّل للشركة فقد تم تأسيس هيئة وللرقابة الشرعية تتكون من ثلاثة أعضاء من علماء الشريعة الإسلامية وأصحاب الخبرة المالية والفنية وتعتبر قرارات هذه الهيئة ملزمة للشركة، وليكون لها الحق في مراجعة جميع عمليات الشركة للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية وذلك لضمان ضبط نشاطات الشركة واعتماد جميع نماذج وثائق التأمين والنماذج الأخرى المتعلقة بجميع عمليات التأمين.
- أن تكون كافة عمليات التأمين على أساس المشاركة والوعد بالتبرع من قبل المشتركين.
- فصل حسابات الشركة عن حساب صندوق التكافل بإنشاء حساب خاص بحملة الوثائق ويشمل الأقساط المدفوعة وعوائدها وعملياتها ومصاريفها وتعويضاتها وفوائضها، ويسمى حساب صندوق التكافل. أما الحساب الأخر فهو حساب المساهمين يوضع فيه رأس المال المدفوع وعوائد استثماراته ونسبة من عوائد استثمار الفائض التأميني والأجرة مقابل إدارة أموال صندوق التكافل بصيغة الوكالة بأجر.
- لا يتقاضى المساهمون شيئاً من الفائض التأميني، إنما يوزع في نهاية السنة المالية على المشتركين جميعا مع مراعاة تكوين ما يلزم من احتياطيات فنية للتكافل وفقاً للقوانين واللوائح والتشريعات المعمول بها في ليبيا وموافقة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
والتزاماً منّا بتحسين الخدمات ورفع مستوى الأداء مع الحفاظ على أعلى معايير الثقة والمصداقية بدأنا في تفعيل خدماتنا الإلكترونية التي تضمن أعلى درجات الشفافية في التعامل مع تيسير الخدمات وسرعة إنجازاتها، كما أننّا مستمرون في توسعة البوابة الإلكترونية لتشمل كافّة الخدمات التأمينية التي نقدمها في التكافل للتأمين.