أسئلة شائعة
التكافل أو التأمين الإسلامي هو مفهوم تأمينى إسلامي يرتكز على المعاملات الإسلامية المصرفية، مع مراعاة قواعد وأنظمة الشريعة الإسلامية هذا المفهوم كان يمارس في أشكال مختلفة لأكثر من 1400 سنة. ولقد اعترف فقهاء المسلمين بأن أساس المسؤولية المشتركة في نظام التكافل كان يمارس بين المسلمين في مكة والمدينة وهو الذي وضع الأساس للتأمين التعاوني.
التأمين الإسلامي هو اتفاق يتم بين أشخاص يتعرضون لأخطار محددة بهدف تلافي الأضرار الناشئة عبر إنشاء صندوق يتم إيداع اشتراكات فيه على أساس التبرع، ويتم منه التعويض عن الأضرار التي تلحق أحد المشتركين من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها.
إعادة التامين :
يمكن تعريف مفهوم “إعادة التأمين ” بأنها عملية تأمين المسؤوليات التى قبلتها شركة التأمين وتعاقدت عليها مع الم}من له الاصلى المباشر لدى شركات متخصصة فى أعادة التأمين سواء كانت محلية او عربية او عالمية مقابل تسديد أقساط بنسب معينة من الاخطار المؤمنة .
ان الغاية الاساسية من قيام شركة التأمين باسناد اعمالها او نسبة منها لدى شركات اعادة التامين هى للمحافظة على سلامة مركزها المالى والايفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه المؤمن لهم فى حالة نشوء مطالبات .
اهم فوائد أعادة التامين :
1- توزيع الاخطار والمسؤوليات التى تعاقدت عليها شركة التأمين .
2- الاتقاء والتحوط من الخسائر الكوارثية .
3- توسيع خبرات كوادر شركة التامين من خلال زجهم فى الدورات التديبية النظرية .
4- الاستفادة من خبرات مهندسى شركات اعادة التامين من خلال مشاركتهم فى بعض الكشوفات الموقعة المهمة على الاخطار الكبيرة .
أنواع عقود اعادة التامين :
اعادة التامين الاتفاقى –أولا يوفر هدا النوع تسهيلات تلقائية سريعة لشركة التامين لقيول الاخطار التى يتم التامين عليها .
ويضم هذا النوع نوعين رئيسين وهما :
1- الاتفاقية النسبية
2- الاتفاقية غير النسبية
الاتفاقية النسبية : يمكن ان نعرف هذه الاتفاقية بانها قائمة على اساس التعامل النسبى من حيث الالتزامات و الحقوق مابين شركة التامين ومعيد التامين فيما يتعلق بالاقساط و التعويضات .
الاتفاقية غير النسبية : ان هذا النوع من الاتفاقيات يعتبر من الصيغ المتقدمة فى اعمال أعادة التامين وتلجا اليه شركة التامين للحماية من الخسائر الجسيمة و هي:
1- اتفاق زيادة الخسائر
2- اتفاق وقف الخسارة
حسابات اعادة التامين :
تتخلل عملية اعداد حسابات اعادة التامين اجراءات عديدة من اعداد الكشوفات الخاصة بتوزيع حصص المعيدين وشركة التامين من الاقساط والتعويضات و المصاريف والعمولات فى كل ربع سنة او نصف سنة وكذلك احتجاز نسبة من الاقساط المتحققة للمعيد سنويا كأحتياطى لضمان حسن تنفيد المعيد لالتزاماته وكذلك الحال بالنسبة للتعويضات .
اولا: الوفاة
مصيبة الموت لا سيما الموت المبكر اذا لا محالة من موت الانسان وقول الله تعالى فى محكم التنزيل (انك ميت وانهم ميتون )واتفق فى ذلك اهل الكتب السماوية بمختلف اديانهم واهل الشرك والالحاد بتعدد معتقداتهم , للموت اثر لايتصوره الانسان حال حياته الا بعد مماته لهذا فان الخوف من اثره هو ما قد يحيق باسرته او اصحاب الحقوق عليه بعد وفاته من معاناة ولهذا لابد وان يعمل الانسان على التكيف مع هدا الوضع بما يتناسب معه ومما بجدر ذكره ان تغطية التكافل الجماعى فى حال الوفاة على وجهين .
أ. الوفاة الطبيعية :
تدفع الشركة لورثة المتوفى او الموصى لهم مبلغا يعادل القيمة الاسمية المتفق عليها .
ب. الوفاة بحادث :
تدفع الشركة لورثة المتوفى او الموصى لهم مبلغ يعادل ضعف القيمة الاسمية للوفاة او حسب ما اشترط على دفعه بين الطرفين .
ثانيا : العجز الكلى الدائم الناتج عن حادث او مرض
هى الحالة التى يصاب فيها الشخص بالعجز نتيجة لمرض او حادث ادى الى قعوده عن العمل بسبب فقد منفعة اعضاء او طرف من جسده نتج عنه شلل تام او جنون ,, الخ الامر الذى يترتب عليه عدم مقدرته على مواصلة العمل وكذلك فى حالات بتر اعضاء او طرف من جسده كبتر اليدين او الرجلين او يد او رجل .. الخ ويتم دفع مزية التكافل للمستفيد بما يعدل القيمة الاسمية المتفق عليها بعد مضى فترة انتظار قدرها ستة اشهر بالنسبة للعجز اذا كان عن مرض .
ثالثا : العجز الجزئى الدائم الناتج عن حاث
وهو اقل درجة من سابقه لان الشخص يتعرض نتيجة لحادث لفقد عضو من جسده او بتر طرف من اطراف جسده كبتر اليد او الرجل .. الخ هذه الحالة يتم دفع نسبة من القيمة الاسمية على حسب نسبة العجز استئناسا بما فى فقه الدية فى الاسلام .
رابعا : العجز الكلى المؤقت الناتج عن حادت
اذا حدثت للمشترك اصابة جسمانية بسبب حادث خارج عن ارادته بحيث تقعده تلك الاصابة عن اداء وظيفته او اى عمل يدر عليه دخلا لمدة محدده وعاد بعدها لحالته الطبيعية يستحق المشترك مرتبا اسبوعيا 52 اسبوعا او الشفاء ايهما اسبق وذلك بعد انقضاء فترة انتظار قدرها اسبوع
معرفة نوع التغطية التأمينية المراد الحصول عليها وحدود وقيمة تلك التغطية، فعلى سبيل المثال بالنسبة لتأمين الممتلكات هل المراد الحصول على تغطية تشمل أخطار الحريق التي قد تحلق بالمبنى المؤمن عليه فقط، أم الحصول على تغطية شاملة لكافة مخاطر الممتلكات بما في ذلك أخطار الحريق والسرقة والمخاطر المتصلة, بالإضافة لتغطية المسؤولية المدنية التي قد تترتب جرّاء تضرر المباني المجاورة للمبنى المؤمن عليه من المخاطر التي قد تلحق به, وذلك وفقاً لما ينص عليه في الوثيقة، حيث أن الإلمام بذلك عند التقدم بطلب التأمين، يسهل على شركة التأمين معرفة التغطية المناسبة لمقدم الطلب.
• الطرف الأول: مقدم طلب التأمين ويسمى بعد سريان عقد التأمين (المؤمن له), وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري (الشركات) الذي حصل على وثيقة التأمين من المؤمن.
• الطرف الثاني: شركة التأمين وتسمى بعد سريان عقد التأمين (المؤمن), وهي الشركة المساهمة العامة المرخص لها نظاماً بمزاولة نشاطات التأمين أو إعادة التأمين أو كليهما.
• يمكن الذهاب شخصياً لشركة التأمين المختارة, أو مراجعة موقعها الإلكتروني في حال كانت تعرض خدمة التقدم بطلب التأمين من خلاله, كما يمكن الاستعانة بوسيط تأمين للبحث عن التغطية التأمينية المناسبة وإنهاء إجراءات التأمين نيابةً عن طالب التأمين.
• من الممكن أن تقوم شركة التأمين بمعاينة موضوع التأمين قبل تقديم الغطاء التأميني، حيث يعتمد قرار المعاينة على المعلومات المدونة في استمارة طلب التأمين، وتجرى هذه المعاينة للتأكد من حصول طالب التأمين على البوليصة المناسبة بأفضل الشروط التنافسية، وخلال المعاينة قد تقوم شركة التأمين بإجراء بعض الاقتراحات لتحسين الحالة العامة لموضوع التأمين المطلوب توفير الغطاء التأميني له، مثلاً من ناحية توفير لوازم الأمن والسلامة من كاميرات مراقبة وحراسة ليلة وخلافة، خصوصاً في (تأمين الممتلكات).
• ما يجري عليه العمل عند شركات التأمين بعد أن يتم تحديد التغطية التأمينية وحدودها، أن تطلب من المستفيد الإفصاح عن بعض المعلومات الجوهرية التي لها علاقة بموضوع التأمين، مثلاً عدد الحوادث التي سبق التعرض لها في تأمين المركبات، أو التاريخ المرضي للمستفيد في حالة التأمين الطبي، أو وصف دقيق لكافة محتويات المبنى المراد التأمين عليه في تأمين الممتلكات, وغالباً ما يتم ذلك من خلال ما يسمى (نموذج الإفصاح) أو (طلب التأمين) والذي يجب على مقدم الطلب أن يجيب على الأسئلة الواردة في بكل صراحة و وضوح، بل يتعدى ذلك إلى ضرورة الإفصاح عن أمور لها علاقة بموضوع التأمين حتى وإن لم يسأل عنها، وهذا ما يسمى “بمبدأ منتهى حسن النية”، وفي حال عدم الالتزام بذلك قد يترتب عليه إلغاء التغطية التأمينية أو رفض التعويض عن أي ضرر نتج بسبب عدم الإفصاح، على الرغم من علم المؤمن له بذلك وقت إبرام العقد.
• من المهم الاطلاع والتعرف على شروط وأحكام الوثيقة قبل التعاقد، فباستثناء الوثائق الإلزامية (الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات- وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة)، يتعين على طالب التأمين الاطلاع على الشروط والاستثناءات الواردة في الوثيقة المقدمة له، وعدم الاكتفاء بشرح مندوب شركة التأمين، وكذلك الاطلاع على أية شروط إضافية أو ملاحق قد ترفق بالوثيقة، والسؤال عما يشكل عليه من مصطلحات أو مفاهيم، وذلك درءً للخلافات التي يمكن أن تنشأ مستقبلاً نتيجة لسوء فهمه لما تحتويه الوثيقة من تغطيات واستثناءات.
• الالتزام بما ورد بوثيقة التأمين من شروط والتزامات، واتخاذ الاحتياطات الكافية للمحافظة على الأشياء التي يشملها التأمين, وذلك حتى يكون له الحق بالتعويض في حال وقوع خسارة مرتبطة بالخطر المؤمن منه، فمثلاً إذا نصت الوثيقة على اشتراط توافر طفايات الحريق أو وجود نظام محاسبي جيد أو نظام مراقبة داخلي فعال أو كاميرات مراقبة أو حارس أمن على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع أو توفير وسائل الوقاية اللازمة والمحافظة عليها في حالة جيدة واتخاذ إجراءات الصيانة الدورية لها بالنسبة لتأمين الممتلكات فعليه الالتزام بذلك وعدم مخالفة شروط الوثيقة، وكذلك الحال بالنسبة للشروط الواردة في الوثائق الأخرى.
• الإفصاح عند حصول أي تغيير جوهري في موضوع التأمين أو العوامل المؤثرة في وقوع الخطر المؤمن منه، حتى لا يتعرض لرفض المطالبة وعدم التعويض لعدم قيامه بإخطار الشركة المؤمنة بتلك المتغيرات الجوهرية التي طرأت على محل التأمين بعد التعاقد.
• هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري (الشركات / الجمعيات…وخلافه) الذي تؤول إليه المنفعة المحددة في وثيقة التأمين عند حدوث الضرر أو الخسارة وقد يكون المستفيد محدداً بالاسم (مثل وثائق الحماية والحماية والادخار)، وقد يكون غير مُحدد بالاسم (مثل المتضرر من حادث مروري في وثائق التأمين الإلزامي للمركبات).
• هو مبلغ يتحمله المؤمن له والذي يتم خصمه من التعويض المُستحق له في حالة وقوع خطر مغطى ضمن حدود الوثيقة بشرط الاتفاق بين الطرفين على هذا التحمل والنص عليه في جدول الوثيقة، ويتم مقابل تحمل المؤمن له لجزء من الخسارة تخفيض قيمة قسط التأمين.
• هي نسبة محددة ومتفق عليها في وثيقة التأمين يتم خصمها من قيمة التعويض وذلك بسبب استخدام أو استهلاك المؤمن له لمحل التأمين خلال الفترة التي سبقت وقوع الخسارة (مثل تأمين المركبات الشامل).
• نعم يجوز، إلا أنه وفي حالة وقوع خسارة للمؤمن عليه فإنه يجوز لشركة التأمين التي تم تقديم المطالبة لها ابتداءً مطالبة المؤمنين الآخرين (شركات التأمين) بالمشاركة في تعويض المؤمن له، ويتم تقسيم التعويض بينهم بما يعادل نسبة قيمة مبلغ التأمين لدى كل مؤمن.
• يحق لشركة التأمين إلغاء وثيقة التأمين شريطة أن يتم النص على الحق في الالغاء بوثيقة التأمين وعلى أن تمنح الشركة المؤمن له مهلة زمنية قدرها (۳۰) يوم كحد أدنى قبل سريان الإلغاء.
• إلا أنه لا يحق لشركة التأمين بصفتها (المؤمن) في وثائق التأمين الإلزامية وهي: (الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات-وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة) إلغاء وثيقة التأمين إلا في الحالات المنصوص عليها نظاماً، وفقاً لما يلي:
– الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات: لا يحق لشركة التأمين أو المؤمن له إلغاء الوثيقة إلا في الحالات التالية: (إسقاط سجل المركبة-انتقال ملكية المركبة إلى مالك آخر-تقديم وثيقة تأمين بديلة من شركة تأمين أخرى).
– وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة: لا يحق للمؤمن له (صاحب العمل في التأمين الصحي على المجموعات) إلغائها إلا في حالة تقديم وثيقة تأمين مع شركة أخرى.